الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٠430
المصنف
المجلد الخامس
فرأته متحيّرًا في ذلك. قال: الذي عليه أصحابنا أنها مجتمعة. والله أعلم
بعدل ذلك.
(1)
قال أبو سعيد: هذه ا معي تخرج على معنى مجاز المسألة أنها ثمانون شاة في يد رجل لرجلين لكلّ واحدٍ منهما أربعون شاةً، وحال عليها الحول؟ فالذي يقول بالاجتماع؛ يجعل عليهما شاة، لكلّ واحد منهما نصف شاة. والذي لا يقول بالاجتماع؛ يجعل على كلّ واحد منهما شاة. وكذلك فيما زاد إلى أن يكون ما تجب فيه شاتان.
مسألة:
من كتاب أبي جابر: وقال في رجل له أربع بقرات، فأقنى (2) واحدة لرجل له أربع بقرات، فكانت الخامسة بينهما؟
فنقول: إن (3) على كل واحد منهما شاة، ويسقط عن كل واحد بقدر نصف بقرة. وعلى هذا يجري ما يكون (4) من هذا الباب.
فأما إن باع الذي () له خمس بقرات أو خَمسٌ من الإبل جزءا منها؛ ولو قل لآخر، قبل وقت صدقته فلا صدقة عليه، إلا أن يكون الأصل له. وذلك الذي زال إنّما زال بسبب قنيته، أو يكون المشتري بعد أن اشترى ذلك ذلك في ماشية (6) هذا، فتكون الصدقة من الجميع من قبل الجَمْع، وعلى صاحب الجزء من (7) الصدقة بقدر حصّته.
جَمَعَ
(1) زيادة من ب.
(2) في ح «فاقتنى». (3) ناقصة من ح.
(4) في ب «كان». (5) في أ «فالذي».
(6) في أ «مع ذلك في ما يشبه».
(7) «الجزء من»
ناقصة من ح.