الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٣١الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
انتهى ما وجدته والى
زوالها والعراني
باب [5]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء العالى
في
قبض الساعي الصدقة من الإبل والبقر والغنم
صالحے اس مبارک من منبعي دين مبارک فاوت اے
من غير الكتاب:
431
وسألت عن رجل لم يكن يؤدي الصدقة إلى أن وصل إليه الساعي، وعنده ست بقرات، فقال: إنهن إنما صرن معه في شهر رمضان، وذلك أن ثلاثاً بقره نتجن، ففي ذلك قولان:
قال من قال ليس فيها شيء حتى يحيل.
من
قال آخرون: إذا مضى الساعي، فوجد شيئًا من الماشية مجتمعًا مما تجب فيه الصدقة، أخذ منها الصدقة، ولم ينظر فيما أحالت أو لم تحل.
وبهذا القول الآخر نأخذ إن شاء الله.
رجع إلى الكتاب (2).
قلت: فإن كان لرجل خمس (3) بقرات استفادهن، فقبل أن يحول عليهنّ
الحول ذهبت منهنّ بقرة، أترى عليه صدقة؟
(1) ناقصة من ح.
(2) هذه المسألة مدرجة في ب.
(3) في أ و ب «أربع بقرات، لعله أراد خمس».