المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٢٩١الجزء الأول - باب [12]: في الأخبار المروية عن النبي
المصنف
291
ما اشتمل عموم الخبر الآخر، فالخاص يعترض على العام، ولا يعترض العام على الخاص، وكذلك الخبر المفسّر يقضي على المجمل، ولا يقضي المجمل على المفسّر.
وأما الناسخ والمنسوخ فهو نحو ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هُجْرَا)، ويوجد في موضع، أن الهجر ما قبح من القول (2). وأما الأخبار التي تنازع الناس في تأويلها على (3) مبايعاتهم إذا عقدوها على شروط بينهم، فمنها ما رُوي عن النبي أنه نهى عن شرطين في بيع ما اتفق الناس (5) على إبطال البيع منه)، وهو أن يبيع الرجل الغلام لغيره بثمن
(4). هذا
سنن ابن ماجه باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، حديث 746. وفي جامع الأصول: «وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ا [قَالَ]: - نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّام، وَمَعَاطِن الابل، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَضَعْفَهُ».
ابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول، ج 5، ص 471، حديث 216.
(1) لفظ الحديث عند مسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». صحيح مسلم.
- كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه جل في ـ حديث: 1676. وفي مستخرج أبي عوانة عن سليمان بن بريدة، عن أبيه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها».
مستخرج أبي عوانة - مبتدأ كتاب الأضاحي، بيان الأخبار المبيحة - حديث: 6349. (2) عبارة «ويوجد في موضع، أنّ الهجر ما قبح من القول» غير موجودة في جامع ابن بركة. ج 1،
ص 19.
(3) كذا في جميع النسخ، وفي جامع ابن بركة «عند»، ج 1، ص 19. (4) لفظ الحديث عند الدارمي: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
سلف
وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن».
سنن الدارمي - ومن كتاب البيوع، باب في النهي عن شرطين في بيع - حديث: 2516.
(5) زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 19.
(6) في جامع ابن بركة «به»، ج 1، ص 19.