المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

292

معلوم على أن يبيع

المجلد الأول

له المشتري غلامًا بثمن معلوم، أو بثمن يتفقان عليه، فهذا

ونحوه لا يجوز (1) في البيع باتفاق (2) الأمة.

وأما (3) ما اختلفوا في جوازه وفساده فهو نحو ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا وشرط جابرٌ ظهره من مكة إلى المدينة فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط» (4).

وروي عنه أن عائشة اشترت بريرة لتُعتِقَها فاشترط البائع ولاءها لنفسه، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط، وقال: «الولاء لمن أعتق» (5) (6).

(1) ناقصة أ. من

(2) في جامع ابن بركة «بإجماع»، ج 1، ص 19.

(3) في جميع النسخ «فأما» وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 19.

(4) أخرجه الربيع عن ابن عباس، والترمذي عن جابر. لفظ الحديث في مسند الربيع: «أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ جَابِرٌ ظَهْرَهُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَجَازَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْعَ وَالشَّرْطَ».

مسند الربيع، [33] بَابٌ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ وَبَيْعِ الشَّرْطِ، حديث رقم 570، ج 1، ص 153. ولفظه عند الترمذي: عن جابر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فباع بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة».

سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب مناقب جابر بن عبد الله، حديث: 3867.

(5) في م «أعتقها».

(6) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة.

البخاري - كتاب العتق باب المكاتب ـ حديث: 2441. مسلم ـ كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق - حديث: 2840.