الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٢432
المجلد الخامس
قال: لا، حتى يحول الحول على خمس بقرات له. فإن كنّ في يده؛ فحتى
يحول الحول منذ (2) استفاد الخامسة منهنّ.
(1)
قلت: فإذا خرج الشاعي (3)؛ أفعليه (4) أن يسأله عن ذلك. قال: فإذا وجد خمس بقرات في يد رجل أخذ من عنده إلّا أن يحتج بهذا، أو يخبر أنه استفاد الخامسة منذ شهر أو شهرين فلا صدقة عليه فيهن
قال: وقد قيل عن سليمان بن عثمان: إنّ للساعي أن يعترض راعي قرية، فيأخذ مما في يده من الماشية.
قلت أنا لأبي سعيد محمد بن سعيد: كيف أجاز للساعي أن يأخذ من غنم القرية إذ هي مجتمعة في المرعى؟
(7)
قال أبو سعيد: فإذا ثبت هذا، فمجازه عندي إذا وجدها (ه) في يده واحدة، وهو مما تجب فيه الزكاة (6)، ولا ينظر هو في (7) الأصل منذ استفاده (8) ولا متى اجتماعه.
وهذا على مذهب من يقول بهذا إنّه إذا مضى الساعي على صاحب الماشية وفي يده ما تجب فيه الزكاة عددا أخذ منه ولا ينظر فيما متى استفاده،
ولا يسأله عن ذلك.
(1) في ب «حتى». (2) في أوح «ثم».
(3) ناقصة من أوب.
(4) في ح «فعليه». (5) في أوح «وجد». (6) في أ «الصدقة».
(7) ناقصة من أ.
(8) في ب وح
استفاد».