الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٣الجزء السادس / القسم الثاني - باب [0] في قبض الساعي الصدقة من الإبل والبقر والغنم
المصنف
مسألة:
433
وبعض يقول: إنّه إذا كان مجتمعًا وحال عليه الحولُ بملك أو اجتماع؛
فلا يأخذ إلّا عن سؤال وبحث ومعرفة لذلك (1).
مسألة:
وسألت: كيف تؤخذ زكاة الماشية في وقت معلوم، أو ذلك مباح للمصدق في أيّ السَّنَة شاء أن يأخذ أخذ؟
فنقول - والله أعلم -: إنّ المصدق يخرج في شهر معلوم وقته، من يوم جرت أحكام المسلمين في البلد، وإنّما (2) الأخذ لذلك الوقت والمصدق، لا يقدر أن يحكم الأخذ إلا في وقت واحد، فله أن يسير ويخرج في ذلك الشهر، ثم يتصدق حتى يأتي على جميع ما تصدّق.
وإذا خرج المصْدِق فمرّ على من لا تجب عليه الزّكاة؛ فليس للمصدق أن يرجع إليه، إلى وقت خروجه من قابل.
مسألة:
وعن رجل مرّ عليه المُصْدِق ومعه أربعون عَنَاقًا؟
فرأى أبو علي (3) عليه شاة. والله أعلم.
قال غيره: لا ينعقد عندي ثبوت هذا وأربعون الزّكاة منها (4) شاة ثَنِيَّة؛ لثبوت
ذلك في السُّنَّة.
وقد قيل فيما عندي: إنّ فيها عَنَاقًا، وينظر في ذلك. وهذا القول أحبّ إلي.
(1) في أ «ذلك».
(2) في أ «وأما». (3) في أ زيادة «على أن».
«فيها».