المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٤

434

المصنف

المجلد الخامس

أنه (1)

مسألة:

ومن جواب ـ أحسب أنه (1) عن أبي علي إلى أبي مروان ـ: اعلم يا أخي أن رَأْيَنَا في الغنم التي تجتمع مع الراعي؛ إذا حال عليها حول معه أخذ منها؛ لأنها مجتمعة في (2) اللبن، وما لم يَحُلْ عليها؛ لم يؤخذ منها. وكذلك ما اجتمع معه من الإبل ومع غيره. فإذا اجتمعت وكانت مجتمعة، اللبن، فحالت (3) حولاً؛ أُخِذ منها فريضةً أو شنق.

وأما البقر التي ذكرت للإخوة فإن كان لبنها واحدًا، ومربطها واحدًا، أخذ

(4)

منها الشنق؛ لحال اجتماع لبنها ومربطها؛ ولو عرف كل واحد بقرته. وأما الذي قال الذي يخرج عندنا أنه أراد وأما (5) الداح) الذي ذكرت أنه يشتري الغنم) بدراهم، فرادى (9) في أداء (10) زكاتها، وقد يريد البيع بها، فأدركه المصدق، فاحتج أنّه اشترى هذه الغنم في شهر شعبان أو في شهر

(V)

رمضان، أو يحتج أنّه تاجر، أو قد أديت صدقة ثمن (11) هذه الغنم؟ فلا نرى عليه فيما اشترى من الغنم للتّجارة للبيع صدقة، وما حبس منها

فحتى يحول (12) حولا. هو رأينا.

(1) زيادة من ب.

(2) ناقصة

من

(3) في ح «فأحالت».

(4) في أ «الدجاج» ولم يتبين لي معناها.

(5) ناقصة من أ.

(6) في ب «الرجاع» وفي أ «الرجاح» وفي ح «الداح» وكلها غامضة.

ب «منه».

(8) في أ «النعم».

(9) في ح «فزاد».

(10) زيادة من أ.

(11) في أوح «من».

(12) في أ «يحوله».