الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٥المصنف الجزء السادس / القسم الثاني - باب [0] في قبض الساعي الصدقة من الإبل والبقر والغنم
435
مسألة:
وعلى النّاس أن يأتوا بزكاتهم من الذهب والورق إلى المصدق وعلى المصدق أن يأتي النّاس يقبض منهم صدقة بقرهم وإبلهم وغنمهم.
مسألة:
من كتاب أبي جابر وفي بعض الرّأي أنّه إذا مر المصدق ووجد الماشية تبلغ فيها الصدقة، أخذ صدقتها ولو لم يحل عليها حول. فلا (1) نأخذ بذلك. وفي موضع وبهذا نأخذ.
(2) والرأي الأوّل أحبّ إلينا ومتى حال حول على الماشية مذ تمت الصدقة فيها؛ فهو وقت صدقتها.
والذي كان يُعمَل به؛ أنّ المصدّق إذا أخذ الفريضة باعها من ربها (3) أو غيره، أو نظر هو قيمتها إن حبسها، وأخرج ثلثها لفقراء ذلك الموضع إن كان فيه فقراء؛ وإلا فأقرب القرى إليه والمياه والمواضع التي فيها القرى.
وفي جواب أبي عبد الله الحمد لله إلينا: في وال قبض الفريضة ثم باعها على الذي أخذها منه أو على غيره. فلما اقتضى منه الثمن قال له المشتري: أمّا الثلث فقد فرقته على الفقراء.
قال: أمّا غير من أعطى الفريضة؛ فلا يقبل منه، ويؤخذ الثلث منه)، إلّا أن يكون الوالي أَمَرَهُ أن يفرّقه.
(1) في ب «ولم».
(2) هنا تبدأ نسخة ب، وما قبلها مخروم.
(3) في اربـ أ «ربها».
(4) ناقصة
من
أ.
(5) ناقصة من أ.