المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٦

436

المصنف

المجلد الخامس

وأما الذي أعطى الفريضة ثم اشتراها؟

فإذا قال: إنّه أعطى ما عليه من ثلث فريضة الفقراء؛ جاز قوله. فإن كان ثقة؛ لَم يُعْنَ إِلّا بخبره، وإن كان غير ثقة واتهمه الوالي؛ فله أن يحلفه، فإن لم يحلّفه لم يأثم.

قال: فإن أحال المصدق الفقراء بالثلث (1) على صاحب الماشية ورضوا بذلك؛ فأرجو أن يكون سالمًا، إلّا أن يرجعوا عليه فيقولوا: إنّه لم يعطهم،

فيرجع فيأخذه.

(1) في أ «فإن جاز للفقراء الثلث».