الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٦436
المصنف
المجلد الخامس
وأما الذي أعطى الفريضة ثم اشتراها؟
فإذا قال: إنّه أعطى ما عليه من ثلث فريضة الفقراء؛ جاز قوله. فإن كان ثقة؛ لَم يُعْنَ إِلّا بخبره، وإن كان غير ثقة واتهمه الوالي؛ فله أن يحلفه، فإن لم يحلّفه لم يأثم.
قال: فإن أحال المصدق الفقراء بالثلث (1) على صاحب الماشية ورضوا بذلك؛ فأرجو أن يكون سالمًا، إلّا أن يرجعوا عليه فيقولوا: إنّه لم يعطهم،
فيرجع فيأخذه.
(1) في أ «فإن جاز للفقراء الثلث».
٢٬٩١٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.