الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٧الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
437
انتقي ما وجد تد والى
ذوالا والمانيا
باب [6]
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
في إسقاط الصدقة عن الخيل والرّقيق
صالح بن مبارک ان منجي دين مبارک فارت اے
من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم
في عبده ولا فرسه صدقة» (1).
واختلفوا في صدقة الخيل:
فقال كثير (2) لا صدقة.
منهم:
روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمر.
وبه قال الشعبي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو حنيفة، وأبو بكر ابن أبي شيبة ويعقوب ومحمد.
واحتج محتجّهم (3) بظاهر هذا الحديث.
(1) أخرجه مسلم والنسائي وابن خزيمة وغيرهم عن أبي هريرة.
صحيح مسلم - کتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ـ حديث: 1684. السنن الصغرى ـ كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل - حديث: 2434.
صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الزكاة جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم ـ باب إسقاط الصدقة ـ صدقة المال عن الخيل والرقيق - بذكر، حديث: 2125.
(2) في م
«فالكثير».
(3) في أ «حجتهم».