المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٨

438

المصنف

المجلد الخامس

ويقول يعقوب عن الخيل والرّقيق لكن (1) في كتب عقودهم بكل فرس

(2)

دينار. وإن شئت قومها دراهم. فجعلت في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم أنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى ما فيه من الاتفاق:

قال أبو سعيد: معي أنّه لا زكاة في العبيد ولا في الخيل ولا في البغال ولا في الحمير.

ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عفي لأمتي عن زكاة العبيد والخيل

(3 () 4) (

والجبهة» (

وقيل: الجبهة؛ الحمير.

بينهم.

ولا (0) أعلم بين أصحابنا في ذلك اختلافًا، إلا أن يكون ذلك للتجارة؛ فإنّ فيه الزكاة في جملة زكاة التّجارة. ولا أعلم في هذا (6) اختلافًا وإنّما الزّكاة في الماشية بمعنى الزّكاة في أصلها (من الأنعام، لا في شيء من الحيوان غيرها، ولا في شيء من البهائم؛ ولو جرت فيها الأملاك وكثر

عدده، إلا أن يكون بمعنى زكاة التجارة).

علي، قال: قال سول الله صلى الله عليه وسلم: رسو

(1) في ب «إن يكن»، وفي ح و م «أيكون».

في أ و ب زيادة «والزكاة التي تطلب».

(3) في ب «الخيل والعبيد والجبهة».

(4) لم أجده بهذا اللفظ. وبقريب منه في مسند أبي يعلى: «عـ عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق».

مسند أبي يعلى الموصلي - مسند علي بن أبي طالب له، حديث: 538.

«فلا». (5) في ب وح

في اوب أ و ب «ذلك».

(V)

في أ «الطها»، وفي ح «إبلها.

(8) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص

351 - 352