الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٩الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
439
انتهى ما وجدته والى اولاد باب [7]
سرو
في الجمع بين المتفرّق والتفريق
بين المجتمع في الماشية
صلاح ميں مبارک ابن مسعو دين مبارک فارس اے
من كتاب الإشراف (2): قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله (3) صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكره صدقات الإبل والغنم: «لا يجمع بين مفترق (4)، ولا يفرق بين مجتمع، خشية
الصدقة» (5).
(4)
مثله وثبت ذلك عن عمر. وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر.
واختلفوا في معنى قوله هذا.
وكان مالك بن أنس يقول: إنّما يعتد بذلك أصحاب المواشي، فتطلق الغنم لكلّ واحد منهم أربعون. وقد وجبت عليهم الصدقة.
فإذا طلبهم
(6) المصدّق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلّا شاة واحدة. فنهوا
عن ذلك. وبه قال الأوزاعي. وبمعناه قال الثوري.
(1) في ح «وما أشبه ذلك».
(2) «من كتاب الإشراف» ناقصة من ح.
(3) في ح «النبي».
(4) في أ «متفرّق».
(5) صحيح البخاري ـ كتاب الحيل.
(6)
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة.
«أظلهم» وفي ح «جاء إليهم».