المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

الجزء الأول - باب [12]: في الأخبار المروية عن النبي

المصنف

مسألة (1).

293

ورُوي أن تميما (2) الداري باع دارًا وشرط سكناها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط (3).

واختلف الرّواة في مقدار هذه السكنى فقال بعض الرواة: إنّه اشترط السكنى (4) سنة، وقال بعضهم: اشترط السكنى أيّام حياته، فيحتمل أن تكون هذه الأخبار بعضها ناسخ (5) وبعضها منسوخ (6)، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وهذه الأخبار ليجتهدوا فيها آراءهم.

والذي عندي والله أعلم، أنّ خبر بريرة كان شرطه غير جائز، لأنه اشترط ما لا يجوز تملكه، وهو الولاء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالنسب بقوله: «لحمة كَلحمة النسب ()، لا يجوز تملكه لهذا الخبر، فلذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم.

الولاء

(8)

(1) غير موجودة في جامع ابن بركة، ج 1، ص 19.

(2) في أ «تميم».

153

(3) لفظ الحديث في مسند الربيع: «قَالَ ابْنُ عَبَّاس: وَكَانَ تَمِيمُ الدَّارِي بَاعَ دَارًا وَاشْتَرَطَ سُكْنَاهَا، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ الْبَيْعَ وَالشَّرْطَ لأَنَّ الشَّرْطَ كَانَ فِي عُقْدَةِ الْبَيْعِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبْطَلَ ذَلِكَ لِجَهْل مُدةِ السُّكْنَى». مسند الربيع، [33] بَاب فِي بَيْعِ الْخِيَارِ وَبَيْعِ الشَّرْطِ، حديث رقم 570، ج 1، ص ولفظه في مصنف ابن أبي شيبة عن عتبة أن تميما الداري باع داره واشترط سكناها حياته، وقال: «إنما مَثَلي مَثَل أم موسى، رُدَّ عليها ابنُها، وأُعطِيت أجرَ رَضَاعِها». مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى ـ حديث:

22521

(4) في م «شرط السكنة».

(5) في ح «ناسخًا». (6) في ح «منسوخا».

(7) في جميع النسخ «ملكه» وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 20.

(8) لفظ الحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب»، صحيح ابن حبان - كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه - ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته. حديث: 5027.