المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٦

446

المصنف

المجلد الخامس

فقال من قال في هذا عليهما الصدقة ويتراددان.

وقال من قال: لا زكاة في مثل هذا.

وإذا ثبت معنى الاختلاف في هذا؛ لم يبعد في المشاع كله، أن لا تكون

لا زكاة فيه.

ومن الكتاب:

واختلف مالك والشافعي في الرّجلين يخلطان ماشيتهما قبل الحول بشهرين أو ثلاثة:

فقال مالك: يزكيان زكاة الخلط.

وكان الشافعي يقول: لا يكونان خليطين حتى يحول حول مذ يوم اختلطا. واختلفوا في الرّجلين يكونان أحدهما مكاتب أو صبيّ أو معتوه والآخر حرّ

بالغ عاقل:

فقال الشافعي: لا تكون صدقة الخلط إلا أن يكونا مسلمين. فإن خالط نصرانيا صدق صدقة المفرد.

وفي قول أبي ثور: إذا خالط المكاتب؛ وجبت فيه الزكاة.

وحُكي عن الكوفي أنّه قال: لا شيء عليه.

يخرج في قول أصحابنا: إنّه إذا كانت المخالطة

الأعجم

عندي

أنه قال أبو سعيد: معي ممن لا حجة عليه ولا منه، مثل صبي أو معتوه. ويشبه ذلك وأمثال هذا فلا يقضى عليهم في ذلك بصدقة الخلطاء بالإجماع. وقال من قال: إذا كان اليتيم في حجر المخالط من والدة أو محتسب أو مثل هذا فكان إجماع ذلك جائزا في مصالحهم كان ذلك بمعنى وجوب

الصدقة. وإذا كان على غير هذا؛ لم يكن فيه اجتماع. ويعجبني هذا القول.