الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٧الجزء السادس / القسم الثاني - باب [8]: في زكاة الخلط
المصنف
447
وإذا ثبت معنى هذا؛ أشبه عندي المعتوه والأعجم والمكاتب عند أصحابنا جبر ويجري عليه حكم المخالطة منذ كاتب.
وأما الذمّيّ؛ فلا يقع لي أن يكون يقع به معنى المخالطة؛ لأنه لا زكاة عليه.
وإنما ثبتت المخالطة على الخليطين من أهل الزكاة).
مسألة:
في
أخوين
من غير الكتاب: على أثر مسائل عن أبي الحواري، وقال (2) لأحدهما أربعون شاةً، وللآخر تسعة وثلاثون شاة، ولصاحب التّسعة والثلاثين (3) مع صاحب الأربعين شاة؟
قال: وجبت (4) الزّكاة عليهما جميعًا، على صاحب التسعة والثلاثين (5) من أجل الشاة التي () له مع أخيه، وعلى صاحب الأربعين من أجل شاة أخيه التي ضمها إليه. فمن (7) أجل هذه الشّاة وجبت عليهما الزّكاة.
ومن غيره:
قال): الذي معنا أنّ هذا غلط ليس كما قال. وإنّما معنا أنه أراد أن لصاحب
(9)
الأربعين مع صاحب التسعة والثلاثين (9) شاة. فوجبت على صاحب الأربعين
(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 337، 338.
(2) في ح «فقال».
(3) في ح «وثلاثين».
(4) في أ و ب «فوجبت».
(5) في ح «وثلاثين».
(6) في ح «من أجل شاة أخيه التي ضمها».
(7) في ح «من».
(8) ناقصة
من أ.
(9) في ب وح وثلاثين».