الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٨448
المجلد الخامس
شاة عن الأربعين مما ملكت يمينه بعدد (1) الأربعين (2) شاة. ووجبت على صاحب التّسعة والثلاثين (3) شاة بالشّاة الّتي ضمها إليه من عند أخيه، فصارت عنده أربعين شاة بالاجتماع () ليس بملك اليمين، فعليهما شاتان.
(4)
(6) شاة.
فعلى صاحب الأربعين شاة شاة من قِبل ما له من عدد الأربعين بملك يمينه، وحاصص صاحب التّسعة والثلاثين (5) بما يقع عليه من قبل شاته التي بها وجبت على أخيه الزّكاة، فيكون عليه من ذلك عُشُرُ رُبع) وقال من قال: إنّما على صاحب الأربعين شاة شاة). وعلى صاحب التسعة والثلاثين شاة شاة، إلّا ما يجب عليه من شاة، وهو عشر ربع شاة ما ينحط الشّاة التي لصاحب الأربعين معه.
عنه
(V)
من
وأمّا إذا كان صاحب الأربعين شاة شاة، فليس على صاحب التسعة مع والثلاثين شاة شاة؛ لأنه لا وجب عليه بالاجتماع) ولا بالعدد بملك اليمين، إلا أنه قد قال من قال إنّه يحاصص صاحب الأربعين شاة بما يجب عليه من شاته تلك، فيكون عليه من واحد (10) وأربعين جزءا من شاة.
وقال من قال: ليس عليه شيء؛ لأنه ليس
الشاة
بسبب
وجب
(11)
على صاحب
الأربعين شاة.
في
أ «لعدد».
(2) في ح «أربعين».
(3) في ب وح «وثلاثين».
(4) في أ للاجتماع».
(5) في ب وح «وثلاثين».
(6) في أ «رُبع عُشر».
(7) وقال من قال: إنّما على صاحب الأربعين شاة شاة ناقصة
(8) ناقصة من أ.
(9) في أ «بالإجماع» وهو
خطأ.
(10) في أ «أحد» وفي ح «إحدى».
(11) وقال من قال: ليس عليه شيء؛ لأنه ليس بسبب
أ. من
الشاة
وجب»
ناقصة