الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٩الجزء السادس / القسم الثاني - باب [8]: في زكاة الخلط
(1).
المصنف
449
وإنّما وجب على صاحب الأربعين شاة بسبب نفسه. وإنما الاجتماع هاهنا ليس بمضرة لصاحب الأربعين، فيكون بسببه وجب عليه الزكاة، فيحاصصه؛ لأنه لو لم تكن معه الشّاة، وكان هو واجبًا عليه على كل حال الزكاة في ماله. هكذا عرفنا. والله أعلم بالصواب. إلّا أنّه إن كان لصاحب التّسعة والثّلاثين (2) شاةً شاة أخرى غير التسعة والثلاثين مع صاحب الأربعين؛ فعلى صاحب الأربعين شاة شاة، وعلى صاحب التسعة والثلاثين شاة شاة لأربعين شاة. ويحاصص صاحب الأربعين شاة بما يقع عليه من جزء إحدى وأربعين جزءًا مع شاته التي عليه. وقال من قال على هذا شاة وعلى هذا شاة ولا يحاصصه في شيء مما لزمه؛ لأنه لم يدخل عليه ضرر.
مسألة:
قلت: فرجل له أربع بقرات، ومعه ليتيم بقرة. أتجب عليه زكاة، ونراه خليطا؟
قال: لا من خلط لليتيم.
قلت: وكَيْلُه؟
قال: لا، وكَيْلُه لا يُخلط له (3).
(4)
قلت: فرجلان (4) اشتركا في زرع فمِن عندِ واحدٍ ثلاث بقرات، وآخر بقرتان، فاختلطا سَنَةً في المرعى والزرب، وذلك لحال شركتهما في الزراعة. أتراه خليطا؟
قال: لا.
(1) «شاة. وقال من قال: ليس عليه شيء؛ لأنه ليس بسبب الشّاة وجب على صاحب الأربعين شاة.
وإنما وجب ناقصة من أ.
(2) في ب وح «وثلاثين».
(3) في أ «لا يخالطه».
(4) في أ «فرجلين».