المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٠

450

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

قلت: فرجل له ثلاثون شاة، ولآخر أربعون شاة، وصاحب الأربعين له عشر مع صاحب الثلاثين. ماذا ترى؟

قال: أرى أنّ على صاحب الأربعين شاة، وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أرباع شاة؛ لاختلاطه لصاحب (1) الأربعين شاة. وذلك من بعد أن يحول الحول عليهما.

مسألة:

وعن الخليطين يؤدّيان كلّ سنة جميعًا، ثم تحول السنة، فتجب الصدقة فيفترقان قبل أن يصل إليهما المصدّق. أيؤخذ منهما جميعا أم لا؟ قال: لا؛ إذا كان لكلّ واحد منهما شيء معروف. فافترقا قبل أن يمر بهما المصدق، فلا شيء عليهما.

مسألة:

من كتاب أبي جابر: «ولا يفرّق بين مجتمع، ولا يجتمع بين مفترق». قال: ومعنى قوله: «لا يفرّق بين مجتمع؛ أن يكون الرّجلان مجتمعين خليطين، لهما ثمانون، فيأتي المصدّق فيعلم أنه إن (3) أخذ منهما على أنهما خليطان؛ أخذ

شاة، وإن فرّق بينهما أخذ شاتين فليس له أن يفرّق بينهما.

وأما على قول أبي بكر الموصلي أن المجتمع هو المشاع.

ومعنى قوله: «لا يجتمع بين متفرّق»؛ أن يكون الرّجلان متفرقين لكلّ واحد

(1) كذا في جميع النسخ والباء أفصح: «بصاحب».

(2) ناقصة من ح.