المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٥١

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [8]: في زكاة الخلط

المصنف

451

منهما أربعون شاة، فعلى كلّ واحد منهما شاة؛ إذا جاء المصدّق خلطاها (1)؛ ليكون عليهما معًا شاة واحدة. رجع

(2)

وذلك كلّ غنم وغيرها من الماشية اجتمعت (3) سنة، ولو كان لكلّ إنسان واحدة؛ ففيها الصدقة والصدقة على جميع الشركاء بالحصة؛ على قدر

الذي لهم.

فما كان مجتمعًا؛ فلا يجوز أن يفرّق بعد أن وجبت فيه الصدقة لحال

إبطال الصدقة.

وما كان متفرّقا في شيء من السنة؛ فلا يجمع في الصدقة؛ ولو الصدقة؛ ولو جمع حتى يجتمع سنة. وإنما يكون مجتمعا؛ إذا جمع أهله وهم رجال ونساء (4) بالغون، فاجتمع سنة في الحلب والمربض (0). وما لم يكن يحلب أو كان من الذكران يجمعه المربض سنة.

فحتى

(5)

فإن كان دابة منها (1) تذهب أيامًا في سفر يسفر عليهما ونزل لبعض الأسباب، ويرجع إلى ذلك المريض المعروف، فهي على هذا مجتمعة، وليس ذلك مما يفرّقها.

وفي بعض القول: لا يرى الصدقة في الاجتماع والاجتماع هو أكثر القول

عندي

). وبه نأخذ.

ومنه: وعن أبي علي رحم الله في رجل له أربعون شاة غير شاة. وعنده شاة

(1) في ب «جمعاها».

(2) معني رجع نهاية النص المنقول من غير الكتاب.

(3) في ب زيادة «كل».

(4) في ب «أو نساء».

(5) المريض: مكان إقامة الدواب.

(6) ناقصة من ح.

(V)

«عندنا».