الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٢452
المجلد الخامس
(1)
أخرى يتمّ بها الأربعون لرجل آخر (2) له أربعون شاة بتلك الشّاة؛ قال (3) فيها شاتان. ويطرح عن صاحب التّسع والثلاثين بقدر الشّاة التي ليست له، وتمّ بها الأربعون ومنه: وقال في رجل له أربعون شاة ولآخر عنده عشون شاة، وحال الحول عليها؟ إنّ الصدقة على صاحب الأربعين؛ لأنّها قد بلغت عليه في غنمه حتى تتمّ لكلّ واحد منهما أربعون، ثم يكون على كلّ واحد منهما (4) شاة.
(1) في ح
«شاة
تتم».
(2) ناقصة من ح.
(3) في ح «فإن». (4) ناقصة من ح.
٢٬٩٣١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.