المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٣

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

463

انتقي ما وجد تد والى

ور الاولعمرانية

باب [13]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء اسم الحى الحر والله ما يعد من المواشي الصغار ويؤخذ منه الصدقة

پہلے ميں مبارک ان مشتي و دره ها از

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا في صدقة الفصلان والحملان:

وكان الشّافعيّ يقول: تؤخذ الصدقة من كلّ صنفه من هذا أو واحدًا منه. وبه قال الأوزاعي وإسحاق ويعقوب.

وقال مالك: على صاحب الأربعين من الشخال أن يأتي بجذعة أو ثنية من الغنم. ولا يؤخذ من الصغار شيء. وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. وكذلك صدقة البقر والإبل

وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء فيها. هكذا قال النّعمان ومحمد. وحكي ذلك عن الثوري.

وفي هذه المسألة قول رابع: وهو أن يأخذ المصدق مسنة)، ثم يردّ على المال فضل ما بين المسنة (2) والصغيرة التي في ماشيته. حكي هذا القول عن سفيان الثوري. وكان سفيان الثوري والشّافعي وأحمد بن حنبل والنعمان ومحمد ويعقوب يقولون: فى أربعين جمَلًا فيها مسنة، يؤخذ من المسنة.

(1)

(2)

أ «مشبّة» وهو

خطأ.

أ «مشبّة» وهو

خطأ.