المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٥

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [13]: ما يعدّ من المواشي الصغار ويؤخذ منه الصدقة

المصنف

مسألة:

465

وإذا كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول، ثم أفاد إليها قبل الحول الثاني من الغنم شيئًا؛ لم يضمّ الغنم التي أفاد إلى الغنم التي حال عليها الحول. فلا يشبه ذلك ما ولدت من الغنم؛ لأنّ أولادها منها، والفائدة من غيرها.

وقول: يؤخذ منها ما استفاد وأنتج.

قال أبو الحواري: أنا آخذ بالقول الأول.

مسألة:

فيمن له خمس وعشرون من الإبل لم يزكّها سنتين؟

فقول عليه ابنتا مخاض.

وقول عليه ابنة مخاض للسنة الأولى. وللسنة الثانية أربع شياه.

و به يقول أبو الحوارى.

في

السخال؟

مسألة:

قيل: إذا قطعت الوادي راعية بنفسها، مستغنية عن أمها.

وقول: إذا قطعت الوادي راعية، ولو كانت تخلط الشجر واللبن، ولم تستغن

عن أمها.

وقول: إذا قطعت الوادي للنّجعة. أحسب أنه يريد أنها بنفسها الانتجاع).

(1) هذه المسائل الثلاث من هذا قول أبي سعيد من الصلح الثاني مسألة: وإذا كانت لرجل أربعون شاة … وقول: إذا قطعت الوادي للنّجعة أحسب أنه تريد أنها بنفسها الانتجاع» مُقدَّمة في ح عن

موضعها بصفحتين تقريبًا.