الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٦???
المصنف
المجلد الخامس
هذا قول أبي سعيد من الصلح الثاني.
ومن غير الكتاب:
وقال في العجاجيل: إذا حالت فعليها الصدقة وما أنتج قبل محلّ الصدقة بشهر أو بشهرين؛ ففيه الصدقة. وإذا تبع الفصيل أمه؛ ففيه الصدقة. والغنم إذا تخطت الوادي أو أكلت الشجر.
قال غيره: قد قيل هذا. وقال من قال كلّ مولود من الغنم؛ فهو يحسب في
حين ما ينتج.
مسألة:
قلت: فرجل له تسع بقرات، ونُتِجَت له بقرة في يوم حوله، أو في شهر حوله؟
قال عليه شاتان.
ومن غيره:
قال أبو سعيد قد قيل هذا. ومعي أنه قد قيل: حتى يحول شهر مذ نتج.
وأحسب أنه قد قيل: حتى شهران مذ نتج.
وأحسب أنه قد قيل: حتّى يخلط الشجر مع اللبن.
وأحسب أنه قد قيل: حتى يخرج راعيًا مع ومن الكتاب:
أمه.
قلت: فهل تطرح له حصة المنتوجة؟ قال: لا. قلت: أفتحسب الشخالة، وتؤخذ (1) منها الصدقة؟
قال: قد قيل: ما قطع الوادي. بذلك جاء الأثر.
(1) في أ «ويؤخذ».
٢٬٩٤٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.