المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٦

???

المصنف

المجلد الخامس

هذا قول أبي سعيد من الصلح الثاني.

ومن غير الكتاب:

وقال في العجاجيل: إذا حالت فعليها الصدقة وما أنتج قبل محلّ الصدقة بشهر أو بشهرين؛ ففيه الصدقة. وإذا تبع الفصيل أمه؛ ففيه الصدقة. والغنم إذا تخطت الوادي أو أكلت الشجر.

قال غيره: قد قيل هذا. وقال من قال كلّ مولود من الغنم؛ فهو يحسب في

حين ما ينتج.

مسألة:

قلت: فرجل له تسع بقرات، ونُتِجَت له بقرة في يوم حوله، أو في شهر حوله؟

قال عليه شاتان.

ومن غيره:

قال أبو سعيد قد قيل هذا. ومعي أنه قد قيل: حتى يحول شهر مذ نتج.

وأحسب أنه قد قيل: حتى شهران مذ نتج.

وأحسب أنه قد قيل: حتّى يخلط الشجر مع اللبن.

وأحسب أنه قد قيل: حتى يخرج راعيًا مع ومن الكتاب:

أمه.

قلت: فهل تطرح له حصة المنتوجة؟ قال: لا. قلت: أفتحسب الشخالة، وتؤخذ (1) منها الصدقة؟

قال: قد قيل: ما قطع الوادي. بذلك جاء الأثر.

(1) في أ «ويؤخذ».