المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٧

الجزء السادس / القسم الثاني - باب: [13]: ما يعدّ من المواشي الصغار ويؤخذ منه الصدقة

المصنف

قال أبو علي الذي يقع عليه وهمنا؛ أنه ما قطع الوادي راعيًا.

قلت: فهذا لم يقطع الوادي راعيًا؟

قال: أنا أقول: ما قطع الوادي عد؛ وإن لم يرع.

قلت: فإن لم يرسله أهله مع الغنم والإبل والبقر؟

467

قال: إذا كان في حدّ من يقطع الوادي؛ عد في أمهاته، وأخذ منهنّ جميعا.

قلت: هذا في الغنم؟ قال: نعم.

مسألة:

وعن الماشية؛ ما يعده من أولادها؟ فقد اختلف الرأي فيه:

منهم من قال ما اجتزى الولد عن أمه.

وقال من قال ما خلط الشجر والماء.

وقال من قال: ما خط الوادي للرعية.

وقال من قال كلّ مولود

(1)

قال غيره: قد قيل إنّها تحسب سخالة الغنم من حين ما نُتِجَت للزكاة. ومنه وقلت فأيّ هذا أقرب إلى العدل؟ وقد يكون في المال الهرمة والمريضة التي لا تبرح البيت. وقد يعدّها الساعي وهو يرى أنّ الشخل الصغير رعى (2) منها؟

قال أبو مروان إن رأيه في هذا أن يعدّ على صاحب الماشية ما قطع الوادي.

(1) زيادة من أ. (2) في أ و ب «أرجى».