المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٨

468

المصنف

المجلد الخامس

وعن رجل له عشرون ومائة شاة وتنتج تمام واحدة وعشرين ومائة شاة (1) ليلة أوى المصدّق، أو تنتج قبله بليال. أيؤخذ منه شيء أم لا؟ فقوله في مثل هذا؛ قوله في الأوّل: حتّى يقطع ما ينتج الوادي.

مسألة:

من جواب أبي علي رحم الله: في رجل له عشرون ومائة شاة، ونتجت له سخلة

ليلة أوى المصدّق. فما تقول؟

إن بتلك تتم

الصدقة.

وقول: إنّ تلك تعدّ ويكمل بها العدد؛ ولو نتجت تلك الليلة.

وأما من قال: إنّما تتمّ (2) صدقته بالتخال؛ فقيل: إذا قطعت الوادي راعية؛

دخلت في العدد، وتم بها الصدقة.

(1) زائدة في أوب.

(2) في أ وأما إن كان إنما تتم و ب وأما إن كانت إنما بها تتم».