الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٩الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
469
انتقى ما وجدته والى الاول باب [14]
كتاب المصنف تاج الشاعي أن يأخذ من زكاة الماشية
سانج وكل ما
وما لا يجوز
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
قال أبو المؤثر: لا يجوز لصاحب الصدقة أن يأخذ الربا، وهي المرضعة التي ترضع سخلها (1)؛ لأنه لا يجوز أن يأخذها وسخلها. ولا يجوز له أن يأخذها
من سخلها.
وقد رفع إلينا «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء من السبايا. فرأى امرأة منهنّ تقبل وتدبر ولا تستقر. فسأل عنها. فقالوا: يا رسول الله إنّها ولهى» (2). والولهى التي يفرّق بينها وبين ولدها.
وقد ذكر لنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله صلى الله عليك وسلّم؛ أبعث إليك ببدنة هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجعلها (3) ولهى» (4).
(1) ناقصة من ح. (2) أخرجه أبو يوسف «عن زيد بن حارثة له أنه قدم برقيق من اليمن، فاحتاج إلى نفقة فباع وصيفًا منهم، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أم الوصيف والها فقال: ما لي أراها والها؟» قال: كنا احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنها، قال: «فارجع فرده» «فرجع فرده».
الآثار لأبي يوسف ـ باب القضاء، حديث: 719.
(3) في ح «تجعلوها».
(4) أخرجه البيهقي عن: «عن نقادة الأسلمي أسد خزيمة، قال: قلت: يا رسول الله، إن عندي ناقة
أهديها لك. قال: «لا تجعلها والها».
شعب الإيمان للبيهقي ـ التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما يقول العاطس في جواب التشميت ـ باب في رحم الصغير وتوقير الكبير، حديث: 10607.