المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٠

470

المصنف

المجلد الخامس

قال أبو عبد الله محمد بن أبي غسان وجدنا في كتب العرب الكراز. والكراز؛ كبش يحمل عليه الراعي زاده.

ومما لا يجوز للساعي أن يأخذ: الفحل ولا التيمة.

والتيمة؛ هي الشّاة العليفة؛ التي يريد ربّ المال أن يذبحها. وليس على الشاعى أن يأخذ الجذعة ولا الهرمة ولا ذات العوار؛ وهي

ذات العيوب.

مسألة:

ولا يؤخذ من الغنم في الصدقة هرمة، ولا جذعة، ولا ذكر، إلّا أن يشاءه المصدق. ولا يفرّق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرّق؛ حذار الصدقة.

ومن جامع أبي محمد:

ولا يجوز من الغنم في الصدقة؛ الهرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلّا أن يشاء المصدّق. بذلك جاءت السنة عن النبي. .

و «نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أخذ كرائم أموالهم في الصدقة).

عن

(1) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن عبد الله بن عباس.

رسول الله، فإن

ولفظ البخاري: «عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب فإذا جئتهم، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه

وليلة، فإن

وبين

هم

هم

الله حجاب».

صحيح البخاري ـ كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ـ

حديث: 1436.