المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٧١

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

471

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى

باب [15]

سابع وكتاب المكان ما لا يؤخذ من الصدقة

صالح ابن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم)، إلا أن يشاء المصدق» ().

وثبت عن عمر بن الخطاب الله. روينا ذلك عن علي بن أبي طالب. وروينا عن ابن مسعود قال: «لا يؤخذ في الصدقة ذكر ولا هرمة ولا جذع، ولا ذات عوار من الشّاء».

وقال مالك: إن رأى المصدّق أنّ ذات العوار أو تيس الغنم أو الهرمة خيرا (3)

له أخذها. وكذلك قال الشافعي.

واختلفوا فيه؛ إذا كانت مهازيل أو ذات عيب:

فكان مالك يقول: إذا كانت كلّها جرباء؛ أخذ منها واحدة.

(1) ناقصة من أو ب.

(2) أخرجه البخاري وأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد عن أبي بكر الصديق.

صحيح البخاري - كتاب الزكاة، باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ـ حديث: 1398. صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم ـ باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد، حديث: 2103. (3) في ح «أجيز».