المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

الجزء الأول. - باب [12]: في الأخبار المروية عن النبي:

المصنف

295

الآية تبيح الأكل والشرب على أي حال كان عليها الأكل والشارب، إلا أن تخص

دلالة في بعض الأوقات وبعض الأحوال.

فصل

ورُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن الشرب من فم الشقاء» (2)، ورُوي أنّه «خنث سقاء فشرب منه (3)، أي عطفه. وأمّا الشّرب من فم السّقاء الذي رُوي (4) النهي عنه، فقيل: إنّه للإشفاق أن تكون فيه دابة).

من الزيادة المضافة -:

مسألة:

حد الخبر هو كلّ كلام يحتمل الصدق والكذب.

والخبر على ضربين: آحاد وتواتر.

فالأخبار الآحاد لا يقع بها العلم الضروري، مثل أن يخبرنا واحد عن

(1) «فصل» غير موجودة في جامع ابن بركة، ج 1، ص 21.

(2) «عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُشرَب، من فم السقاء». سنن ابن ماجه ـ كتاب الأشربة باب الشرب - حديث: 3419.

(3)

ورد

اللفظ في النسخ: حنث»، وفي جامع ابن بركة «خنث» ج 1، ص 21. وهو الصحيح كما في

مسند الربيع.

لفظ الحديث في مسند الربيع: «أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى

عن الشرب في فم السقاء، ورُوي أنه خنث سقاء فشرب منه.

قال ابن عباس: وإنما نهى عن ذلك إشفاق أن تكون فيه دابَّة». مسند الربيع، باب 63، أدب الطعام والشراب، حديث 382، ج 1، ص 96. اللفظ في النسخ: حنث، وفي جامع ابن بركة «خنث» ج 1، ص 21. وهو الصحيح كما في

ورد

مسند الربيع.

(4) في أ «ورد».

(5) انظر: ابن بركة الجامع، ج 1، صفحات 16 - 21.