المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٢

472

المصنف

المجلد الخامس

وبه قال الشافعي ويعقوب ومحمد إلّا أنّ محمدا قال: يؤخذ أفضلها.

وقال مالك والشافعي: فإن كانت الفريضة صحيحة؛ أخذها.

وقال مالك: إذا كانت هشيما؛ يشترى له نصيبه.

وقال الشافعي: يأخذ منها واحدة.

قال أبو سعيد معي أنه يخرج في قول أصحابنا: ليس على المصدق أن يأخذ هرمة ولا مهزولة ولا ذات عوار ولا جذعة. وليس له أن يأخذ تيس الغنم. ويخرج عندي في قولهم إن أدّى ربّ المال تيس الغنم، وكان ذلك مثل الفريضة أو أفضل؛ جاز ذلك. وكذلك (1) يخرج عندي في معنى قولهم: إنّه إن (2) كان في شيء من الأسنان (3) التي ليس على المصدّق أن يأخذها أفضل في الزكاة من الفريضة في النظر؛ كان له ذلك؛ لأنّ المعني في هذا إنّما هو ليس عليه، أي ذلك محمول عليه لربّ المال. فإن شاء ربّ المال؛ كان ذلك أفضل في الصدقة، فلا وجه ذلك؛ ولو كان في معنى القول ليس عليه ذلك.

يمنع

فإن كان ليس عليه ذلك)، وكان الحق لغيره؛ فلعله يلحقه معنى القول: إنّه يجب عليه أن يأخذ إلا ما يجوز له (5) فى الفريضة؛ لأنّ المال لغيره، وهو في المال بمنزلة الوكيل والأمين (6).

(1) زائدة في أوب.

(2) في أ و ب «إذا».

(3) في ح «الأسباب».

(4) «فإن كان ليس عليه ذلك» ناقصة من أ و ب.

(5) زيادة من ح.

(6) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 329، 330.