المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٣

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [15]: ما لا يؤخذ من الصدقة

473

مسألة:

ومن غير الكتاب: وعن ذات العوار التي لم يستبن للشاعي عيبها يوم أخذها، حتّى استبان له ذلك بعد أيام، أيسعه أخذها أم لا؟

فإن كان أخذها وهي سالمة، فليس له أن يردّها وإن أخذها وذلك العوار فيها، ولم يره، ردّها، إذا لم ير ذلك بها مع صاحبها.

مسألة:

من كتاب أبي جابر: وقيل: ليس للمصدّق أن يأخذ ذكرًا ولا ماخضًا إلا أن يشاء رب المال. ولا عليه أيضًا أن يأخذ، عوراء، ولا جرباء، ولا جذعة، ولا هرمة.

فإن أوصل ربّ المال إلى المصدّق حقه؛ فهو المصدق في ذلك. وإن اختلفا؛ ووقفا على الغنم. فقيل لربّ المال أن يصدّعها نصفين، ثم يختار أيّ النصفين أراد. ثم يختار من النصف الآخر (1) الثاني أيضا شاة، ثم يختار المصدّق شاة، ثم على ذلك يختار ربّ المال، ثم يختار المصدّق حتى يستوفى.

اختلف في زكاة الغنم:

مسألة:

فقول: تقسم الغنم، نصفين فيختار ربّ المال أيهما شاء. ثم يختار من النصف الآخر شاة. ثم يختار المصدّق شاة؛ حتى يستوفي.

وقول: إذا قسمت نصفين اختار ربّ المال أي النصفين شاء. ثم يختار النصف الثاني شاة، ثم ربّ المال شاة، ثم المصدق شاة؛ حتى

المصدق

يستوفي.

من

(1) زائدة في أوب.