الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٤474
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجد تد والى
والباب [16] كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ الحدّ الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة
صلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس از
وذكر عن عبد المقتدر أنّه قال: لا تترك الزّكاة لنقصان ثلاثة مكاكيك وتخرج الزكاة.
قال أبو المؤثر: لو نقص من ثلاثمائة صاع صاغ واحد؛ لم تخرج الزكاة؛ حتى تتم ثلاثمائة صاع. وقال: جاء (1) الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس من الذود صدقة. وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر والزبيب صدقة (2).
(1) ناقصة من أ و ب.
(2)
(2) أخرجه البخاري وأصحاب السنن باختلاف في الترتيب، ولكن ليس في رواياته ذكر الزبيب. ولفظ البخاري: «عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن: أنه سمع أبا سعيد ه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
صحيح البخاري - كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز - حديث: 1351. ولفظ ابن ماجه: «عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل».
سنن ابن ماجه ـ کتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال - حديث: 1789 ولفظ ابن خزيمة: أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر
صدقة».