المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٤

474

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجد تد والى

والباب [16] كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ الحدّ الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة

صلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس از

وذكر عن عبد المقتدر أنّه قال: لا تترك الزّكاة لنقصان ثلاثة مكاكيك وتخرج الزكاة.

قال أبو المؤثر: لو نقص من ثلاثمائة صاع صاغ واحد؛ لم تخرج الزكاة؛ حتى تتم ثلاثمائة صاع. وقال: جاء (1) الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس من الذود صدقة. وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر والزبيب صدقة (2).

(1) ناقصة من أ و ب.

(2)

(2) أخرجه البخاري وأصحاب السنن باختلاف في الترتيب، ولكن ليس في رواياته ذكر الزبيب. ولفظ البخاري: «عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن: أنه سمع أبا سعيد ه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».

صحيح البخاري - كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز - حديث: 1351. ولفظ ابن ماجه: «عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل».

سنن ابن ماجه ـ کتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال - حديث: 1789 ولفظ ابن خزيمة: أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر

صدقة».