المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٥

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [16]: الحدّ الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة

475

وفي حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون مائتي درهم

صدقة» (1).

وخمس أواق؛ مائتا درهم؛ لأنّ الوقيّة أربعون درهما. والوشق

ستون صاعًا.

مسألة:

:

فتخطّت

الوادي على آثار

قال أبو المؤثر ما كان من سخالة الجعد والغنم أمهاتها؛ أنّها عُدت مع الغنم والجعد، وأخرج الزكاة عنها (2).

مسألة (3)

قال أبو المؤثر: حدثني محمد بن أبي علي قال ـ وقد قدم من البصرة وكيلًا لبني أبي حرب الصفار). وكان يوصف بشيء من الظرافة والبصر ـ: حدثنا؛ ورفع الحديث: «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل حضرموت:

النبي

ابن خزيمة ـ كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار - باب ذكر الدليل على أن

، حديث: 2143.

(1) جاء في كتاب الآثار لأبي يوسف: «عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: «ليس في أقل من مائتي درهم صدقة، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب

ذلك».

رسو

الآثار لأبي يوسف ـ باب الزكاة، حديث: 431. وأخرج البيهقي عن … ثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: قال ول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم».

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة الورق - باب تفسير الأوقية، حديث:

7077

(2) ناقصة ة من ح.

(3) ناقصة من ح.

(4) في ح «الصغاري».