الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٥المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [16]: الحدّ الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة
475
وفي حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون مائتي درهم
صدقة» (1).
وخمس أواق؛ مائتا درهم؛ لأنّ الوقيّة أربعون درهما. والوشق
ستون صاعًا.
مسألة:
:
فتخطّت
الوادي على آثار
قال أبو المؤثر ما كان من سخالة الجعد والغنم أمهاتها؛ أنّها عُدت مع الغنم والجعد، وأخرج الزكاة عنها (2).
مسألة (3)
قال أبو المؤثر: حدثني محمد بن أبي علي قال ـ وقد قدم من البصرة وكيلًا لبني أبي حرب الصفار). وكان يوصف بشيء من الظرافة والبصر ـ: حدثنا؛ ورفع الحديث: «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل حضرموت:
النبي
ابن خزيمة ـ كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار - باب ذكر الدليل على أن
، حديث: 2143.
(1) جاء في كتاب الآثار لأبي يوسف: «عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: «ليس في أقل من مائتي درهم صدقة، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب
ذلك».
رسو
الآثار لأبي يوسف ـ باب الزكاة، حديث: 431. وأخرج البيهقي عن … ثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: قال ول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة الورق - باب تفسير الأوقية، حديث:
7077
(2) ناقصة ة من ح.
(3) ناقصة من ح.
(4) في ح «الصغاري».