المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٦

476

المصنف

المجلد الخامس

بسم الله الرّحمن الرّحيم

من محمد بن عبد الله، إلى الأقيال العباهلة:

أما بعد؛ فإنّي أوصيكم بتقوى الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وفي التيعة شاة، والتيمة لصاحبها، ولا خَلاط ولا وَراط ولا شَناق. ومن أجبى؛ فقد أربي. والسّلام).

قال أبو المؤثر: الشناق ما بين الصدقتين والتّيعة؛ أربعون شاة. والتيمة؛ العليفة التي يعلفونها والخلاط؛ لا يجمع بين متفرق. ومن أجبى فقد أربي؛ قال بعضهم: بيع الثمار قبل دراكها.

مسألة:

وعن رجل كان معه مائتا (2) درهم إلّا. درهم وحال عليه الحول. فلما جاء وقت الزكاة دخله درهم من غالة. هل عليه الزكاة؟

قال: لا؛ حتى يحول الحول على مائتي درهم وازنة. فإذا حال عليها حول؛ وفي يده مائتا درهم؛ فعليه الزكاة.

عسى

(1) ذكره الطبراني في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسروق بن وائل وفيه: «أن مسروق بن وائل، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بالعقيق فأسلم وحسن إسلامه، قال: يا رسول الله، إني أحب أن تبعث إلى قومي رجلًا يدعوهم إلى الإسلام، وأن تكتب لنا كتابًا إلى قومي الله أن يهديهم بها، فقال لمعاوية: «اكتب له: الله الرحمن الرحيم، إلى الأفناد من حضرموت بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والصدقة على السعة، والتيمة في السيوب الخمس، وفي البعل العشر، لا خلاط ولا وراط، ولا شغار ولا شناق، ولا جنب ولا جلب ولا يجمع بين بعيرين في عقال، من أجبى فقد أربى، وكل مسكر حرام».

بسم

المعجم الكبير للطبراني - بقية الميم، من اسمه مسروق ـ مسروق بن وائل الحضرمي، حديث:

17587

ابن سلام، غريب الحديث، ص 211.

(2) في أو ب «مائتي» وهو خطأ.