الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٧المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [16]: الحدّ الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة
مسألة:
477
وعن رجل بلغت زراعته ثلاثمائة صاع بحق شايفها ودايسها وبيدارها. يلزمه
فيها الزكاة أم لا؟
قال: نعم، فيها الزكاة؛ على أكثر قول الفقهاء. والله أعلم، وبه التوفيق.
مسألة:
من جامع أبي محمد: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه
من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت: أوصيكم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى التّيعة شاة. والتيمة لصاحبها. وفي السيوب الخُمس، ولا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار. ومن أجبى؛ فقد أربي. وكلّ مسكر حرام».
مسألة:
تفسير ذلك على ما تناهى إلينا. والله أعلم: الأقيال؛ ملوك اليمن دون الملك الأعظم. واحدهم؛ قيل، يكون ملكًا على قومه ومخالفه ومحجره والعباهلة الذين أقرُّوا على ملكهم، ولا يُزَالُون
عنه.
وقوله: «وعلى التيعة شاة». والتيعة؛ أربعون من الغنم. والتيعة؛ يقال لها: الزيادة على الأربعين؛ حتّى تبلغ الفريضة الأخرى. ويقال أيضا: إنّها شاة تكون لصاحبها في منزله يحلبها، وليست بسائمة. وسميتا أجمعين؛
الربايب.
(1) سبق تخريجه قريبًا.