المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٨

478

المصنف

المجلد الخامس

وقد قال بعض الفقهاء وليس في الرّبائب صدقة. وربّما احتاج صاحبها إلى لحمها فذبحها فيقال عند ذلك: أتأم الرجل وأتأمت المرأة. والشيوب)؛ الركاز. قال أبو عبيدة: ولا أراه أخذ من الشيب (2) والعطية. يقول: هو سَيْبُ (3) الله وعطاؤه.

(?) ،

وأما قوله لا خلاط ولا وراط ((5)؛ كأن (6) يكون بين الشريكين () عشرون ومائة شاة، لأحدهما ثمانون، وللآخر أربعون، وهي مشاعة بينهما غير مقسومة. فإذا أتى المصدّق؛ فأخذ منها شاتين، ردّ صاحب الثّمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة، فيكون (8) عليه شاة وثلث، وعلى الآخر ثلثا شاة. وإن أخذ المصدّق من العشرين ومائة الشّاة (9) شاة واحدة؛ فيكون على صاحب الثمانين ثلثا شاة، وعلى الآخر الثلث.

وإنما أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشرين ومائة الشّاة شاة واحدة؛ فهذا في

الخليط والمشاع؛ أنّ ظاهر السُّنَّة يدلّ على ذلك. وهو معنى الخلاط.

وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ما يدلّ على هذا. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «وما كان

من خليطين، فإنّهما يتراددان بالسوية».

(1) في ح «السبوب».

(2) في ح «السبب».

(3) في ح «سيب».

(4) أخرجه الطبراني عن الضحاك

سعد. النعمان بن

بن

المعجم الكبير للطبراني - بقية الميم من اسمه مسروق - مسروق بن وائل الحضرمي،

حديث: 17587.

(5) والوراط الخديعة والغش.

(6) في ح «كأنه».

(7) في ح «المشتركين».

(8) في ح «فتكون».

(9) زيادة من ح.