المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٩

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [16]: الحدّ الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة

479

ولا وراط»؛ مثل قوله ولا يجمع بين مفترق ولا يفرّق بين مجتمع». وقوله: لا شناق»؛ فإنّ الشنق بين الفريضتين؛ هو ما زاد على خمس من الإبل (1) إلى العشر. وما زاد على العشر إلى الخمسة عشر؛ يقول: لا يؤخذ من ذلك.

شيء

ع

وقوله: «من أجبى فقد أربى». الإجباء؛ بيع الحرث قبل أن يبدو

صلاحه.

وفي الخليطين اختلاف بين أهل العراق وأهل الحِجاز:

قال أهل العراق: إذا كان أربعون شاة بين رجلين مع راع واحد مشاعة أو غير مشاعة (3)؛ فلا يؤخذ منها شيء، ولا على واحد منهما شيء؛ حتى يكون لكل واحد منهما أربعون شاة.

وأهل الحِجَاز يعتبرون الرّاعي، ولا يعتبرون الملك. وقد كان هذا قول مالك بن أنس، لا يوجب الصدقة إلّا بعد أن يملك كل واحد (4) أربعين شاة فصاعدا. وهو قول أبي بكر الموصلي فيما أظنّ. والله أعلم.

قال أبو عمرو: الوقص ما بين الفريضتين وكذلك الشنق. وجمعه أوقاص

وأشناق.

وبعض الفقهاء يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق في الإبل خاصة.

وهما جميعا ما بين الفريضتين.

(1) في أ و ب «من الإبل على خمس». (2) في أ و ب «شيئًا» وهو

خطأ.

(3) أو غير مشاعة ناقصة من ح.

(4) ناقصة من م.