الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٠480
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
ومنه: قال صلى الله عليه وسلم: «وفي الرّقة ربع العشر).
ولا يجب حتّى تبلغ (2) النّصاب، وهو من الوَرِقِ (3) مائتا درهم. ومن
عشرون مثقالاً.
(4)
العين
هكذا روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقال: «وليس فيما دون خمس (5) ذود صدقة. وليس فيما دون خمس (6) أواق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).
والذود: خمس من الإبل والوقية: أربعون درهما. والوسق: ستون صاعًا. ولولا الإجماع؛ لوجب أن تكون (8) الصدقة في كلّ ما وقع عليه اسم ذهب
أو فضة.
(1) أخرجه البخاري والحاكم وأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد عن أبي بكر الصديق. صحيح البخاري - كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم - حديث: 1397.
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الزكاة، حديث: 1378. صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم ـ باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب، حديث: 2130.
سنن أبي داود ـ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة - حديث: 1352.
مسند
أحمد بن حنبل.
مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين ـ مسند أبي بكر
الصديق له، حديث: 72.
(2) في ح يبلغ».
(3) في م «الرقة».
(4) في ح «وفي».
(5) في ح «خمس من».
في نسخة: خمسة.
(7) سبق تخريجه. (8) في أ و ب «يكون».