الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٢482
المصنف
مسألة:
المجلد الخامس
ومن غيره: وعن أبي سعيد: أنه ليس في الكسر يؤخذ منه نصف العشر.
(1)
فما زاد على ثلاثمائة صاع بما دون العشرين صاعًا شيء؛ حتى تبلغ الزيادة
عشرين صاعًا.
ومن غيره
قال: الذي أحفظ عن أبي سعيد في هذا اختلافا:
قال
من قال: … (2) شيء من الزّكاة. وقال من قال: يؤخذ منه.
كذلك من
الاختلاف؛
وكذلك أيضا ما كان فيه العشر؛ إذا لم يتم العشر؛ هو إذا كان قد وجب في أصل المال الزكاة. والله أعلم.
مسألة:
وعن الرجل يحسب صدقته،
فيبلغ
معه من الذهب والورق مائتي درهم،
ويبقى في يده فضة من الحلي الرّديء، مثل ما يباع درهم ونصف أو أقل أو أكثر، يكون معه من ذلك سبعون درهما كيف يحاسب عليها؟.
قال: يحسب الأربعين، فيؤخذ منها درهم كسرًا، أو قيمة صرف. وليس في
الثلاثين شيء.
في فرائض الزكاة
مسألة:
من جامع أبي محمد: فَرْضُ الزّكاةِ ثلاث خصال: استكمال النصاب
واستقرار الملك، واستكمال الحول.
(1) في أ و ب يبلغ».
(2) بياض في الأصل بقدر نصف سطر.