الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٣الجزء السادس / القسم الثاني - باب [16]: الحدّ الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة
المصنف
483
الحجّة في استكمال النّصاب؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمس أواق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس فيما دون عشرين دينارًا صدقة وليس فيما دون مائتي درهم صدقة). والحجة في استكمال الحول؛ قوله: «ليس في مال زكاة؛ حتّى يحول
عليه الحول» (2).
وقوله لمعاذ بن جبل؛ حين بعثه إلى اليمن انتظر بأرباب الأموال
حَوْلًا، ثم خُذْ منهم ما أمرتك به».
(1) سبق تخريج حديث قريب من لفظه وأما بهذا اللفظ فلم أجده.
وأخرج ابن زنجويه: «عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الزكاة في أربع في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس فيما دون خمسة أوساق شيء، والوسق ستون صاعًا، وليس فيما دون مائتي درهم شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالًا ذهبًا شيء، ولا فيما دون خمس ذود شيء».
الأموال لابن زنجويه ـ كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، السنة في أن الصدقة لا تجب إلا في خمسة أوساق فصاعدًا - حديث: 1518.
(2) أخرجه البيهقي عن ابن عمر، وأحمد عن علي بن أبي طالب. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة الغنم السائمة ـ باب لا يعتد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول، حديث: 6893. مسند أحمد بن حنبل ـ مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين ـ مسند علي بن أبي طالب له، حديث: 1235.