الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٤484
المصنف
انتهى ما وجدته والى ارباب [17]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
ساج كتاب المصنف وكان في المبادلة في المواشي
صالح ابن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے
المجلد الخامس
من كتاب الإشراف
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن بادل ماشيته قبل (1) الحول إلى ماشية الآخر؛ فرارًا من الصدقة
فكان الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرّأي يقولون: لا زكاة على كل واحد منهما فيما قبض من صاحبه؛ حتى يحول على ما يشتري من يوم اشتراه. قال سفيان الثوري: كذلك غير أنه لم يذكر الفرار من الصدقة.
وكان مالك بن أنس والأوزاعي، وعبد الملك وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد: يرون في ذلك الزّكاةَ إذا كان فرارًا من الصدقة.
قال أبو سعيد: ليس معي في معاني قول أصحابنا في هذا الفصل شيء يعجبني معنى القولين جميعًا أن يكون لكلّ واحد منهما متعلق
مؤكّد، إلّا أنّه
بمعنى يثبت به.
(1) في أ و ب «إلى».
٢٬٩٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.