المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٨٥

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [17]: في المبادلة في المواشي

مسألة:

485

من غير الكتاب:

وإن كانت له غنم قد حال عليها الحول، ثم بادل بها غنمًا أو غيرها من الماشية، لزمه زكاتها على قدر عددها بعد الحول.

وإن بادل بها قبل الحول إلى غيرها ببقر أو إبل فكأنه باعها بدنانير، فلا زكاة على الإبل والبقر حتى يحول عليها الحول منذ يوم ملكها، وإن بادلها إلى غنم فكذلك).

فأما معنى من يقول: لا زكاة فيه إلا بعد الحول؛ لأنّه مال منتقل عن ملكه.

وهذا مال جديد. وإنّما تجب الزكاة في المال؛ إذا حال عليه الحول.

وأما معنى القول الآخر؛ فإنّه إنّما انتقل من يده بمال مثله، مخاطب فيه بمثل المخاطبة في المنتقل عنه من ملكه ولم يستحلّ إلى غيره ما يبطل معنى الصدقة. والله أعلم. وينظر في ذلك كلّه (2).

(1) «مسألة:

من غير الكتاب: وإن كانت له غنم قد حال عليها الحول، .... وإن بادلها إلى غنم فكذلك»

ناقصة

من م.

(2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 342.