المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٨٧

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [18]: في ذكر الأوقاص

المصنف

487

وبعض يقول: إنّ زكاة الفريضة الأولى داخلة معنى حكمها فيما زاد وزكاة له). ولا يقال: لا زكاة فيها وإنّما المعنى؛ لا زيادة فيها. والمعنى قد أدخله في الزكاة، والزّكاة الأولى تأتي عليها. وهذا عندي أصح (2).

(1) كذا في جميع النسخ.

(2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 332، 333.