المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٨٨

488

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجد تد والى

ارباب [19]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

(1)

ك إذا لم يوجد السن الذي يجب في المال

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

من كتاب الإشراف

قال أبو بكر: واختلفوا في المال الذي لا يوجد فيه السّنّ الذي يجب، دون ذلك أو فوقه:

وجد

فكان إبراهيم النخعي والشّافعي وأبو ثور يقولون: إذا أخذ شيئًا فوق سن؛ ردّ عليهم عشرين درهما أو شاتين. وإذا أخذ شيئًا (2) دون سن؛ ردوا عليه عشرين

درهما أو شاتين.

واختلفوا فيه عن إسحاق: فقال مرّة كقول هؤلاء. وقال مرّة: عشرة دراهم

أو شاتين.

وفيه قول ثالث (3): وهو أن يردّ عليهم عشرة دراهم أو شاتين. روينا هذا

القول عن علي بن أبي طالب. وبه قال سفيان الثوري وأبو عبيدة.

وفي قول ثالث وهو أن يأخذ قيمة السن الذي كتب عليه. هكذا قال

مكحول والأوزاعي.

(1) في ب «الشنق» وفي ح «الشيء».

«سنا».

(3) كذا في جميع النسخ، ولعله «ثان».