الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٩الجزء السادس / القسم الثاني - باب [19]: إذا لم يوجد السّنّ الذي يجب في المال
489
وفي قول رابع: وهو على ربّ المال أن يبتاع للمصدق) الذي يجب عليه. هذا قول مالك بن أنس.
وفيه قول خامس: وهو أن يأخذ السنّ الذي يوجد عنده، ويعطي فضل ما بين قيمتها وقيمة السن الذي يأخذ. وإن كانت الذي عنده أفضل؛ ردّ عليه المصدق ما بين القيمتين هذا قول حمّاد بن أبي سليمان.
قال أبو سعيد: هذا القول المضاف إلى حمّاد بن أبي سليمان؛ موافق لعامة قول أصحابنا.
ومنه: قال أصحاب الرّأي: يأخذ قيمة الذي وجب عليه. وإن شئت أخذت الفضل فيه (2) دراهم.
قال أبو سعيد: وهذا موافق لقول حماد.
ومنه: قال أبو بكر (3) بالقول الأول أقول؛ للثّابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. قال أبو بكر: وممن قال بأنّ عليه في ست وعشرين من الإبل؛ إذا لم يجد
عنده بنت مخاض ابن لبون ذكر، مالك والشافعي والثوري وغيرهم. واختلفوا في الرّجل يجب عليه السن، فلا توجد (4) عنده، ولا التي يليها،
ووجد السن الذي وجب عليه
وكان سفيان الثوريّ لا يحسب بذلك، ولكن يؤخذ بالقيمة. وكان الشافعي يقول: إن ارتفع سنين أعطى ربّ المال أربع شياه وأربعين درهما. ثم ارتفع سنا ثالثًا زاده شاتين فأعطاه (0) ست شياه أو ستين درهما.
وبذلك قال إسحاق بن راهويه.
(1) في ب وح
(2) في ح «عنه».
«المصدق».
(3) في ح زيادة وممن قال، وهي تشوش المعنى.
(4) في أ و ب «يوجد». أو
(5) في ح «وأعطى».