المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٠

490

المصنف

المجلد الخامس

قال أبو بكر: لا يجاوز ما في الحديث.

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّه إذا لم يجد المصدق ما يجب له من الأنعام؛ ففي بعض قولهم: إنّه مأخوذ ربّ المال بالسّنّ الذي عليه من الزّكاة، وعليه أن يحضره ويبتاعه.

وكذلك ليس للمصدّق أن يأخذ غيره. ولو اتفقا على غير ذلك لم يكن لهما، ولأن الحق ليس لهما.

وفي بعض القول: إنّ المصدّق أن يأخذ ما دون السن الذي له، ويرد) من رب المال لفضل القيمة ما بين القيمتين.

وكذلك لربّ المال أن يدفع ما فوق السنّ الذي وجب عليه، ويرتد من المصدق فضل ما بين القيمتين. ثم كذلك ما زاده

وفي بعض قولهم: لا يكون ذلك لهما.

معي؛ أنه أراد الاتفاق بالاتفاق منهما.

وفي بعض القول: إنّ ذلك لربّ المال مأذون له في بيع ماله للمصدّق، وليس للمصدّق بمأذون له في بيع الصدقة قبل قبضها؛

على غيره.

لأنه

بيع مضمونا

فعلى نحو هذه المعاني يخرج القول بمعنى هذا ولا فرق عندي في قولهم؛ في ارتفاع السّنّ بدرجة أو درجتين وأكثر، ولا في انحطاطه بعد ذلك. والمعنى

فيه واحد.

ويخرج في (2) معاني قولهم على ما حكاه في الكتاب: أن تكون تلك الزيادات

(1) في ب «وريرتد»، وح ويزداد». (2) في أ و ب «من».