الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٩١المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [19]: إذا لم يوجد السّنّ الذي يجب في المال
491
المحدودة، إنما هي على مخصوص ما تقع () القيمة به في الوقت، لا على معنى
العموم. وينظر في ذلك؛ إن شاء الله (2).
مسألة (3):
فيمن عليه فريضة في إبله، فلا تكون معه تلك الفريضة بعينها، فيعطي
أَدْوَنَ
أو أَفْضَلَ:
فإذا لم يجد السن الذي ارتفع، وأعطى ثنية إلى بازل عامها بفريضته التي عليها. أيقبل منه؟
فنرى أن يقبل منه. وقد أعطى الحق وزاد والزّيادة مقبولة إذا فعل ذلك المؤدّي عن نفسه بلا إكراه.
وإن طلب صاحب الفريضة فضل فريضته؛ فليردّ عليه ثمن فضلها، ولا يأخذ برأيه من لم يجد ابنة مخاض من الإبل (0) ابن لبون ذكر.
(5)
قال غيره: معنى أنّه أراد أن يأخذ ابن لبون برأيه عن ابنة مخاض. وقول: إنّه يأخذ ابنة لبون، ويردّ الفضل عليها. وكذلك يأخذ ابنة مخاض عن ابنة لبون؛ إذا لم يجد، ويأخذ الفضل.
وقول يردّ الفضل، ولا يأخذ الفضل فيكون قد باع الصدقة قبل أن تقبض. وقول: لا يردّ ولا يأخذ، فيكون قد باع واشترى قبل القبض. والله أعلم.
(1) في ب «يقع».
(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 320، 321.
(3) وردت هذه المسألة في أمكررة بعد ثلاث صفحات على أنها مسألة من الحاشية مدرجة في
هنا الكتاب، وهي
(4) في ب «أرفع».
في صلب الكتاب واكتفينا بإيرادها في هذا الموضع. (باجو)
(5) «من الإبل» ناقصة من ح و م. (6) هذه المسألة بكاملها ناقصة من أ.