الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٩٢492
المصنف
انتهى ما وجدته والى
الاول باب [20]
المجلد الخامس
في ذكر المال يحول عليه الحول
قبل أن تخرج منه الزكاة
صالحے ميں مبارک بن مسعو دين مبارک فارس اے
من كتاب الإشراف:
واختلفوا في خمس من الإبل حال عليها الحولان (1):
فقال مالك: فيها شاتان. في حكاية أبي عبيد منه. وبه قال أبو عبيد، وأحمد بن حنبل، والشافعي فيما حكاه عنه أهل العراق، وقال: بمصر (2) فيها قولان: أحدهما كما قال هؤلاء. والآخر: إنّ عليه شاة.
وقال أبو ثور: في عشرين من الإبل حال عليها حولان؛ عليه أربع شياه. وحكى ذلك عن الشافعي
وحكي عن الكوفي أنه قال عليه في الأولى شاتان، في السنة الثانية شاة. ومعنى ذلك قول مالك، كما قال أبو ثور.
وقال الشّافعيّ: في خمس وعشرين من الإبل حال عليها حولان، يؤدّي عنها بنت مخاض في السنة الأولى، وفي السنة الثانية أربعًا من الغنم. وحكي ذلك
عن الكوفي.
قال أبو سعيد: معي
أنه
يخرج في قول أصحابنا: إنّه إذا كانت الزّكاة إنّما هي
شنقة عن الإبل والبقر.
(1) في أ و ب «حولان».
(2) في ح و م يمضي» وهو تصحيف كبير.