المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٤

494

المصنف

المجلد الخامس

وقال من قال: إذا حال عليها الحول، فوجبت (1) فيها الصدقة التي تنقصها؛ فقد صارت الصدقة شريكا له في عدد الماشية من ماله (2) ولا زكاة عليه إلّا في أوّل حول.

وإذا ثبت ذلك المعنى؛ لم يبعد ما قال؛ لأنّ الزّكاة لا زكاة فيها (3)، فيلحقه من طريق المخالطة؛ لأنّ خليطه لا زكاة عليه فيها (4)، ولا من طريق العدد بالاجتماع). والله أعلم بالصواب.

6

ومنه: وقال الشافعي وأصحاب الرأي في رجل له أربعون شاة لم يصدقها أعوامًا شتّى، ولم تزد فيها شاة واحدة.

قال أبو سعيد: الشّاة معي من الأربعين (6)، وليس عندي إلا شاة واحدة؛ على قياد قول من يقول: إنّ الزّكاة شريك في المال، وأما على قول من يقول إن الزكاة في المال في ذمة المالك، فيجب في قياد قوله: إن عليه في كلّ عام حال

عليها شاه (7).

(1) في ب «وجب» وفي ح «فوجب». (2) في أوح «مال».

(3) ناقصة من أ.

(4) ناقصة من أ.

(5) في ح و م بالإجماع».

(6) في ح زيادة «شاة فريضة».

(7) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 342 - 344.