المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٥

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

495

باب [21]

التي ما وجدتة و المد و الا والعراق كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ ما ا كان ذكر السنّ الذي يؤخذ من صدقة الغنم

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب؛ أنّه قال لعامله: «ردّ منا العناق

والجذعة والثنية».

قال غيره: معناه أنه أراد: خذ العناق.

ويخرج ذلك في خاص من الغنم وقد سمى أهل الحجاز الضأن غنمًا. وذلك عدل بين (1) المعز وخيار المال. وبه قال الشافعي.

وروينا عن ابن عمر أنّه قال: «يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة».

وقال مالك بن أنس: لا يجوز الجذع والثني.

وبه قال أبو عبيد وإسحاق وأبو ثور (2).

وقال إبراهيم: لا تؤخذ جذعة (3) في صدقة الغنم.

و به قال أصحاب الرأي.

(1) في ح «من».

(2) وقال مالك بن أنس: لا يجوز الجذع والثني. وبه قال أبو عبيد وإسحاق وأبو ثور.» ناقصة من م.

(3) في ب لا يؤخذ جذع».