الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٩٥الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
495
باب [21]
التي ما وجدتة و المد و الا والعراق كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ ما ا كان ذكر السنّ الذي يؤخذ من صدقة الغنم
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب؛ أنّه قال لعامله: «ردّ منا العناق
والجذعة والثنية».
قال غيره: معناه أنه أراد: خذ العناق.
ويخرج ذلك في خاص من الغنم وقد سمى أهل الحجاز الضأن غنمًا. وذلك عدل بين (1) المعز وخيار المال. وبه قال الشافعي.
وروينا عن ابن عمر أنّه قال: «يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة».
وقال مالك بن أنس: لا يجوز الجذع والثني.
وبه قال أبو عبيد وإسحاق وأبو ثور (2).
وقال إبراهيم: لا تؤخذ جذعة (3) في صدقة الغنم.
و به قال أصحاب الرأي.
(1) في ح «من».
(2) وقال مالك بن أنس: لا يجوز الجذع والثني. وبه قال أبو عبيد وإسحاق وأبو ثور.» ناقصة من م.
(3) في ب لا يؤخذ جذع».